← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
686 · ص30 · ج2
(٢٠٦٤) قال: ولا يُفْسَخُ نِكاحُ حاملٍ مِنْ زِنًا، وأحِبُّ أن تُمسَكَ حتّى تَضَعَ، وقال رجلٌ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إنّ امْرَأتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ١؛ قال: طَلِّقْها، قال: إنّي أحِبُّها، قال: فأمْسِكْها، وضَرَبَ عُمَرُ بن الخطابِ رجلًا وامرأةً في زِنًا وحَرَصَ ٢ أن يجْمَعَ بَيْنَهُما، فأبَى الغُلامُ.
١ قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٢): «أراد: أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعها، فكنى عن الجماع باللمس؛ كما يكنون عنه بالمس والمسيس». ٢ كذا في ز ب س، وفي ظ: «حرَّضَ».
→ prev 686 / 1845 next ←