← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
710 · ص55 · ج2
(٢١٢٢) قال: ولو تَحاكَمُوا إلينا وَجَبَ أن نحْكُمَ بينهم ١، كان الزَّوْجُ الجانيَ أو الزوجةُ، فإن لم يَكُنْ مَضَى لم نُزَوِّجْهُم إلّا بوَلِيٍّ وشُهُودٍ مُسْلِمِين، فإن لم يَكُنْ لها قَرِيبٌ زَوَّجَها الحاكمُ؛ لأنّ تَزْوِيجَه حُكْمٌ عليها، فإن تَحاكَمُوا إلينا بعد النكاحِ .. فإنْ كان ما يَجُوزُ ابْتِداؤُه في الإسلامِ أجَزْناه؛ لأنّ عَقْدَه قد مَضَى في الشِّرْكِ. (٢١٢٣) وكذلك ما قَبَضَتْ مِنْ مَهْرٍ حَرامٍ، ولو قَبَضَتْ نِصْفَه في الشِّرْكِ حَرامًا ثُمّ أسْلَما .. فعَلَيْه نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها. (٢١٢٤) والنَّصْرَانِيّ في إنكاحِ ابْنَتِه وابْنِه الصَّغِيرَيْن كالمسْلِمِ.
١ راجع المسألة وأطرافها في كتاب الجزية (الفقرة: ٣٤١٨).
→ prev 710 / 1845 next ←