← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
83 · ص104 · ج1
(٢١١) قال الشافعي: ويُصَلّي الرجلُ قَدْ صلّى مَرَّةً مع الجماعةِ كلَّ صلاةٍ، والأولَى فَرِيضَةٌ، والثانِيَةُ سُنَّةٌ، بطاعة نَبِيِّه -صلى الله عليه وسلم- لأنّه قال: «إذا جِئتَ فَصَلِّ وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَ». (٢١٢) ومَن لم يَسْتَطِعْ إلا أن يُومِئ .. أوْمَأ، وجَعَلَ السجودَ أخْفَضَ مِنْ الركوعِ. (٢١٣) قال: وأحِبُّ إذا قَرَأ آيَةَ رحْمَةٍ أنْ يَسْألَ، أو آيةَ عذابٍ أنْ يَسْتَعِيذَ، والنّاسُ ١، بلَغَنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه فَعَل ذلك في صلاتِه. (٢١٤) قال: وإن صَلّتْ إلى جَنْبِه امرأةٌ صلاةً هو فيها .. لم تَفْسُد عليه.
١ جاء في هامش ظ قوله: «فيه عطف على الضمير المتصل المرفوع … وهو ضعيف».
→ prev 83 / 1845 next ←