← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
A−
A+
133 · ص137
المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي هذا عن علي -رضي الله عنه- ١
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله وإن اصطدم نفسان. قال في الروضة: بصيران، أو ضريران، أو أحدهما. قلت: وكذا قال المصنف والشارح. فماتا: فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر هذا المذهب). ٢
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي عن علي) ٣
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولا: قول الصحابي.
عن الحكم، عن علي: ((أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية)) ٤
وجه الدلالة: أن الدية في المتصادمين في قضاء علي -رضي الله عنه- تجب في كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة. ٥
ثانيا: المعقول:
أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ٦
١ «المغني» (١٢/ ٥٤٧)
٢ «الإنصاف» (٢٥/ ٣٢٥)
٣ «كشاف القناع» (١٣/ ٣٣٥)
٤ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٥٤) رقم (١٨٣٢٨) من طريق عن أشعث، عن الحكم، عن علي .... ، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٤٢٤) رقم (٢٧٦٣٤) وابن المنذر، في «الاوسط»، وقال: (ليس يثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه- (١٣/ ٣١١). أشعث بن سوار= ضعفه ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (ص: ١١٣)، الحكم بن عتيبة= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)
٥ انظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٨)
٦ «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٢)