← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
133 · ص137
المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي هذا عن علي -رضي الله عنه- ١ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله وإن اصطدم نفسان. قال في الروضة: بصيران، أو ضريران، أو أحدهما. قلت: وكذا قال المصنف والشارح. فماتا: فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر هذا المذهب). ٢ * وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي عن علي) ٣ واستدلوا بقول الصحابي والمعقول. أولا: قول الصحابي. عن الحكم، عن علي: ((أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية)) ٤ وجه الدلالة: أن الدية في المتصادمين في قضاء علي -رضي الله عنه- تجب في كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة. ٥ ثانيا: المعقول: أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ٦
١ «المغني» (١٢/ ٥٤٧) ٢ «الإنصاف» (٢٥/ ٣٢٥) ٣ «كشاف القناع» (١٣/ ٣٣٥) ٤ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٥٤) رقم (١٨٣٢٨) من طريق عن أشعث، عن الحكم، عن علي .... ، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٤٢٤) رقم (٢٧٦٣٤) وابن المنذر، في «الاوسط»، وقال: (ليس يثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه- (١٣/ ٣١١). أشعث بن سوار= ضعفه ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (ص: ١١٣)، الحكم بن عتيبة= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥) ٥ انظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٨) ٦ «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٢)
→ prev 133 / 239 next ←