← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
149 · ص153
ثانيا: المعقول وذلك من وجهين: الأول: أما كون من قطع ما ذكر تلزمه قيمة العبد لقطع الذكر؛ فلأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة. الثاني: وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة. ونوقش: أن قيمة العبد نقصت بعد قطع الذكر له القيمة؛ القيمة كاملة وبعد قطع الخصيتين له قيمته مقطوع الذكر أي ناقصة وليست القياس والقياس تعطى كاملة قياسا على قطع خصيتي الحر. وأجيب: أن القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال. بخلاف الدية في الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون الدية. ١ * * * المطلب الثالث عشر: دية تسويد السن. اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على ثلاث روايات: الرواية الأولى: دية تسود السن الدية كاملة. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، -رحمه الله- في ذلك روايتان؛ إحداهما، تجب ديتها كاملة ويروى هذا عن زيد بن ثابت) ٢ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله (إن اسود السن بحيث لا يزول سواده، فالصحيح من المذهب: أن فيه ديته) ٣ * وقال البهوتي -رحمه الله-: (وفي تسويد السن والظفر ديته لما روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولأنه أذهب جمال ذلك على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الأصم) ٤ واستدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول: أولا: قول الصحابي:
١ انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٢٥) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٩٣) ٢ «المغني» (١٢/ ١٣٧) ٣ «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩) ٤ «كشاف القناع» (١٣/ ٤٠٩)
→ prev 149 / 239 next ←