← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
97 · ص101
وجه الدلالة: جعل الصحابي علي -رضي الله عنه- وقوع طلاق الحرج ثلاثًا طلقات، وبذلك لا تحل له زوجته إلا بعد نكاح زوج آخر. * * * المطلب الثالث: قول الزوج فراشي عليّ حرام. * قال المرداوي -رحمه الله-: (لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته: فظهار. وإن نوى فراشه: فيمين.) ١ * وقال البهوتي -رحمه الله- (وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار قال ابن عباس في الحرام: تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن نوى فراشه الحقيقي فيمين عليه كفارته عند المخالفة). ٢ واستدلوا بقول الصحابي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنه- في النذر والحرام قال: ((إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)) ٣ وجه الدلالة: جعل ابن عباس -رضي الله عنه- قول الرجل فراشي عليَّ حرام ونوى امرأته فيعتبر ظهار وفيه كفارته. * * * المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها ٤ اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين: الرواية المعتمدة: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون تطليقة واحدة رجعية وإن لم يقبلوها فلا شيء.
١ «الإنصاف» (٢٢/ ٢٧٣) ٢ «كشاف القناع» (١٢/ ٢٢٨) ٣ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٤٤٠) رقم (١٥٨٣٤) من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير .... ، وابن حزم في «المحلى» (٩/ ٣٠٣) وصححه. ٤ الهبة: تمليك عين بلا عوض. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٣٥٢) والمعنى أن تكون الزوجة ملكًا لأهلها بدلًا عن الزوج.
→ prev 97 / 239 next ←