← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
A−
A+
136 · ص140
الرواية الثانية: أنه عليهما كمال الدية.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وأما الدية، ففيها ثلاثة أوجه. الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه، وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين.) ١
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. والثاني: عليهما كمال الدية) ٢
واستدلوا بالمعقول.
وذلك أن قياس المذهب أن يلغي فعل المقتول وتجب الدية إلى عاقلته لباقين نصفين كما في مسألة المتصادمين ٣
الرواية الثالثة: فيما إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وأما الدية، ففيها ثلاثة أوجه. أحدها، أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتول.) ٤
* قال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. والثالث: على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.) ٥
الدليل: المعقول:
وذلك أن كل واحد منهم شارك في قتل نفس معصومة مؤمنة خطأ، فلزمه ديتها كالأجانب، وهذا ينبني على أن جناية المرء على نفسه، أو أهله خطأ يتحمل عقلها العاقلة. ٦
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأنه إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة يلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية ورجحها ابن قدامة ٧ والبهوتي ٨ وغيرهم ٩
١ «المغني»، (١٢/ ٨٢)
٢ «الإنصاف»، (٢٥/ ٣٣١)
٣ «الهداية» لأبي الخطاب (ص ٥١٦)
٤ «المغني» (١٢/ ٨٢)
٥ «الإنصاف»، (٢٥/ ٣٣١)
٦ انظر: «المغني»، (١٢/ ٨٢) «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٠)، «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٤)
٧ «المغني» (١٢/ ٨٢)
٨ «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٨٤)
٩ القاضي في «المجرد» والأدمي في «منتخبه» انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٣٣٢، ٣٣١)