← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
136 · ص140
الرواية الثانية: أنه عليهما كمال الدية. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وأما الدية، ففيها ثلاثة أوجه. الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه، وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين.) ١ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. والثاني: عليهما كمال الدية) ٢ واستدلوا بالمعقول. وذلك أن قياس المذهب أن يلغي فعل المقتول وتجب الدية إلى عاقلته لباقين نصفين كما في مسألة المتصادمين ٣ الرواية الثالثة: فيما إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وأما الدية، ففيها ثلاثة أوجه. أحدها، أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتول.) ٤ * قال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. والثالث: على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.) ٥ الدليل: المعقول: وذلك أن كل واحد منهم شارك في قتل نفس معصومة مؤمنة خطأ، فلزمه ديتها كالأجانب، وهذا ينبني على أن جناية المرء على نفسه، أو أهله خطأ يتحمل عقلها العاقلة. ٦ الراجح: الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأنه إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة يلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية ورجحها ابن قدامة ٧ والبهوتي ٨ وغيرهم ٩
١ «المغني»، (١٢/ ٨٢) ٢ «الإنصاف»، (٢٥/ ٣٣١) ٣ «الهداية» لأبي الخطاب (ص ٥١٦) ٤ «المغني» (١٢/ ٨٢) ٥ «الإنصاف»، (٢٥/ ٣٣١) ٦ انظر: «المغني»، (١٢/ ٨٢) «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٠)، «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٤) ٧ «المغني» (١٢/ ٨٢) ٨ «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٨٤) ٩ القاضي في «المجرد» والأدمي في «منتخبه» انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٣٣٢، ٣٣١)
→ prev 136 / 239 next ←