← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
A−
A+
160 · ص165
عن الضحاك بن مزاحم ١، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: ((لا يحل في هذه الأُمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد ٢. ٣
وجه الدلالة: نهى ابن مسعود -رضي الله عنه- عن التجريد والمد والغل والصفد عند إقامة الحد. قال ابن قدامة -رحمه الله- (ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه) ٤
الرواية الثانية: تجريد المحدود.
* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يجوز تجريده) ٥
واستدلوا بالمعقول:
وذلك أنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. ٦
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن المحدود لايمد ولايربط ولا يُجرد من ثيابه وعليه عمل الصحابة -رضي الله عنهم- وإن كان الأثر ضعيف لكن وافق عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنه لم ينقل عنه أنه جرد أحدّا عند إقامة الحد. ورجحه ابن قدامة ٧ والبهوتي ٨ وغيرهم ٩
١ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، حدث عن: ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنها-، حدث عنه: جويبر بن سعيد، وعلي بن الحكم،، كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو: صدوق في نفسه.، مات سنة (١٠٥ هـ) وقيل سنة (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٩٨)، «الوافي بالوفيات» (١٦/ ٢٠٧)
٢ الصفد: هو القيد. انظر: «النهاية في غريب الحيث والأثر» (٣/ ٣٥)، مادة (صفد).
٣ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»،، (٨/ ٥٦٦) رقم (١٧٥٧٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٣) رقم (١٣٥٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير»، (٩/ ٣٩٦) رقم (٩٦٩٠) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (وهو: منقطع الإسناد، وفيه جويبر وهو: ضعيف) (٦/ ٢٥٣) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٤)
٤ «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
٥ «الإنصاف» ٢٦/ ١٨٧)
٦ «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩)
٧ «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
٨ «شرح منتهى الإردات» (٦/ ١٠٧)
٩ ابن البهاء البغدادي في «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» (٥/ ٥٣٧)