← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
59 · ص63
أولًا: الأدلة من الكتاب. ١ - قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ١ ٢ - وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} ٢ وجه الدلالة: هذه الآيات عامة في النكاح وتشمل جميع حالاته ومنها حال اجتماع الشهوة مع نوافل العبادات وذكر ابن القيم -رحمه الله- في فائدة تفضيل النكاح على نوافل العبادات أن الله تعالى -عز وجل- اختار النكاح لأنبيائه ورسله. ٣ ثانيًا: الأدلة من السنة ١ - قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ٤ فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. ٥ ٦ وجه الدلالة: أرشد الحديث إلى النكاح ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشدهم إليها. ٢ - وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- فكأنهم تقالوها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) ٧ وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الرهط كانوا منصرفين لنوافل العبادات ولو كان الانصراف إليها
١ [سورةالنور: ٣٢]. ٢ [سورة الرعد: ٣٨] ٣ «بدائع الفوائد»، لابن القيم (٣/ ٦٧٩) ٤ الباءة: هي النكاح والتزوج. يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر، وهو: من المباءة، المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ١٦٠)، مادة (بوأ). ٥ الوجاء: بالكسر والمد: وهو: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء. انظر: «مختار الصحاح»، (ص ٣٣٣)، مادة (و ج أ) ٦ متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، (٣/ ٢٦) رقم (٥٠٦٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، (٢/ ١٠١٨)، رقم (١٤٠٠) ٧ متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٧/ ٢) رقم (٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠١).
→ prev 59 / 239 next ←