← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
84 · ص88
* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يرجع في تقديرها إلى الحاكم) ١ دليلها الكتاب: قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ٢ وجه الدلالة: جاءت لفظة المتعة في هذه الآية بلا تقدير معين والمرجع لذلك الحاكم فيجتهد فيها قياسًا على بقية اجتهاداته. ٣ الرواية الثالثة: أن مقدار المتعة نصف مهر مثلها. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (الرواية ثالثة: أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه، فيجب أن تتقدر به) ٤ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يجب لها نصف مهر المثل) ٥ واستدلوا على هذه الرواية بالمعقول: وذلك أن المتعة بدل عن المهر، والواجب أن تتقدر به. ٦ ونوقش بضعف هذه الرواية من وجهين: الأول: أن الذي يقتضيه نص القران الكريم هو: تقديرها بحال الزوج غنًى وفقرًا، وأما تقديرها بنصف مهر المثل فهو: مخالف للآية لأنه يوجب اعتبارها بحال المرأة؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها. ٧ الثاني: أن المتعة لو قدرت بنصف المهر لكانت نصف المهر، وليس المهر معينًا في شيء ولا المتعة. ٨
١ «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤) ٢ [سورة البقرة: ٢٣٦] ٣ «التمام» (١٤٥)، «المغني» (١٠/ ١٤٤) ٤ «المغني» (١٠/ ١٤٤) ٥ «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤) ٦ انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤) و «المبدع في شرح المقنع» (٦/ ٢٢٤) ٧ انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤) ٨ «المغني» (١٠/ ١٤٤)
→ prev 84 / 239 next ←