← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
135 · ص135
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٩). مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٢٧٣). مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة؟ قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا. قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا. قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا. قال ابن المنذر - رحمه الله -:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩]. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم. وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد
→ prev 135 / 327 next ←