← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
168 · ص168
الفدية؟ قال النووي - رحمه الله -: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. اهـ، انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨). مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟ قال النووي - رحمه الله -: فيه وجهان حكاهما الدارمي. اهـ وقال البغوي - رحمه الله - -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية. قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه. اهـ قلت: وهذا الذي اختاره البغوي، هو قول الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٩)، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/ ١٢٠)، "الفقه على المذاهب الأربعة".
→ prev 168 / 327 next ←