← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
192 · ص192
من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥). مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ في المسألة قولان: الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، ١ وأبو الدرداء، ٢ وابن عمر، ٣ وابن عباس، ٤ وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - ٥، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي. واستدلوا بما يلي: ١ - حديث عائشة - رضي الله عنها - في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل. ٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.
١ أثر عمر وعلي أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧٢) بإسناد منقطع، ولكن له طريق أخرى صحيحة عند ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٨) (٧٧٣). ٢ أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري برقم (١٩٦٨). ٣ ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٩) من طريق وكيع بإسناد صحيح. ٤ أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بأسانيد صحيحة. ٥ أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بإسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير.
→ prev 192 / 327 next ←