← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
212 · ص212
لأنه القدر الذي تضمنته الآية، والله أعلم. قلتُ: يريد قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٦]. قال: وسبب تسميتها أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّق، أي: تنشر في الشمس، وقيل غير ذلك. مسألة: حكم صيام أيام التشريق؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: الجواز مطلقًا، حكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام، وأبي طلحة. وقال القرطبي في "المفهم": وقال بجوازها بعض السلف، وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها. الثاني: المنع مطلقًا، ذكره ابن المنذر، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي حنيفة، ورجحه ابن حزم، وابن المنذر، وقال به من التابعين: الحسن، وعطاء، وعبيد بن عمير. واستدلوا بما يلي: ١ - حديث نُبَيشة - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" (١١٤١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله». وجاء معناه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - في "مسلم" (١١٤٢)، ومن
→ prev 212 / 327 next ←