← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
231 · ص231
(٧٩٠)، "تمام المنة" (٤٠٩). مسألة: حكم الوصال في الصيام؟ الوصال: هو أن يستمر الرجل على صيامه يومين أو أكثر دون أن يأكل شيئًا. واختلفوا في حكمه على أقوال: الأول: جواز ذلك لمن لم يَشُقَّ عليه، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -، ١ بأسانيد صحيحة أنه كان يواصل، فربما واصل خمسة عشر يومًا، وربما سبعة أيام وهكذا. وذهب إليه أيضًا أختُ أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، ٢ ومن التابعين: عبدالرحمن بن أبي نُعْم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وأبو الجوزاء. وحجة أهل هذا القول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل بهم بعد أن نهاهم، فعلم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها -. الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور، ونص عليه الشافعي في "الأم"، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وصرح به ابن حزم، وصححه ابن العربي، وصرح به الشوكاني في "الدراري"، وصديق في "الروضة".
١ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٤)، والطبري في "تفسيره" (٣/ ٥٣٥) وهو صحيح. ٢ ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤٤٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٢)، وفي إسناده: بشر بن حرب الأزدي، وهو شديد الضعف.
→ prev 231 / 327 next ←