← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
54 · ص54
مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر؟ الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ وقال المرداوي - رحمه الله - في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (١٩١٧). والصواب: قول الجمهور. انظر: "التمهيد" (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٩٥).
→ prev 54 / 327 next ←