← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1080 · ص351 · ج1
الشِّقصَ المشفوع جماعة ثمَّ انتزعه الشَّفيع من الأوَّل. وكذلك التَّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل بالثَّمر ١ المشترى في رؤوس الشَّجر وبإجارة المنافع المستأجرة ٢، وبهذا أيضاً ينتقض تعليل ابن عقيل ٣، وببيع الدَّين ممَّن هو عليه ٤، ولأنَّ ٥ البائع وفَّى ما عليه بالتَّخلية والتَّمييز؛ فلم يبق له علقة في العقد. وعلَّل أيضاً: بأنَّه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه بالغرر؛ لتعرُّضه للآفات، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان. وأشار الإمام أحمد إلى أنَّه ٦ المراد من النَّهي عن ربح ما لم
١ في (أ) و (ج): بالثَّمن. ٢ كتب على هامش (ن): (لأنَّه يخشى تلفه على رؤوس الشَّجر، وكذلك المنافع يخشى تلفها قبل الاستيفاء). ٣ كتب على هامش (ن): (وهو تعليله بأنَّ العقد الأوَّل لم يتمَّم … إلى آخره). ٤ كتب على هامش (ن): (لأنه لا تسليم فيه). ٥ كتب على هامش (ن): (قوله: "ولأنَّ" … إلخ، دليل ثان على انتقاض تعليل ابن عقيل). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: تصرُّف المشتري فيما هو مضمون على البائع).