← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
28 · ص198 · ج1
قاعدة [٢٨] إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان ١ بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه ٢؛ لم يجب ٣ على الآخر أكثر من النَّصف. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة. والثَّاني: يجب نصفها. والأوَّل هو المشهور ٤، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه
١ في (أ): والضَّمان. ٢ كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله). ٣ في (ب): تجب. ٤ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
→ prev 28 / 1463 next ←