← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
11 · ص97 · ج1
قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما: العبادات المحضة: فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ. وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ ١ على الصَّحيح، ولذلك صور: منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين. ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين ٢؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور. ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين ٣؛ لأنَّ الجماعة واجبة.
١ في (ب) و (و): لم تصحَّ. ٢ قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح). ٣ قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).
→ prev 11 / 1463 next ←