11 · ص97 · ج1
قاعدة [١١]
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
أحدهما: العبادات المحضة:
فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.
وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ ١ على الصَّحيح، ولذلك صور:
منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.
ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين ٢؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.
ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين ٣؛ لأنَّ الجماعة واجبة.
١ في (ب) و (و): لم تصحَّ.
٢ قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح).
٣ قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).