← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
51 · ص333 · ج1
قاعدة [٥١] فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد. والعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن. فأمَّا المبيع ١ المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة ٢؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين ٣، ثمَّ لهم طريقان ٤:
١ في (أ) و (و): البيع. ٢ كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيزاً من صبرة متعيِّناً). ٣ كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: الأوَّل). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: في صفة ما يحصل به القبض).
→ prev 51 / 1463 next ←