← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
34 · ص219 · ج1
قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد ١ وأولى؛ لأنَّ الاستثناء الحكميَّ أقوى، ولهذا يصحُّ بيع العين المؤْجَرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. خلافاً للشَّيخ تقيِّ الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثنِ ٢. ويتفرَّع على هذا مسائل: منها: إذا عَتَقت الأمة المزوَّجة؛ لم تملك منفعة البضع الَّتي هي مورد النِّكاح، وإنَّما يثبت ٣ لها الخيار تحت العبد؛ لأنَّها كملت تحت ناقص، فزالت كفاءته بذلك، أو تعبُّداً غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق؛ قال: قد ملكت بضعها، فلم يبقَ لأحد عليها ملك؛ فصار الخيار لها في المقام مع الزَّوج أو مفارقته، سواء
١ كتب على هامش (ن): (أي: كاستثنائها باللفظ في العتق، فيكون مانعاً من سريان العتق إليها، فحقُّ العبارة أن يقول: كالاستثناء في العتق). ٢ في (ب) و (ج) و (هـ): تستثنَ. ٣ في (ب) و (د) و (هـ): ثبت.
→ prev 34 / 1463 next ←