← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
22 · ص164 · ج1
قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل: منها: الماء الَّذي استهلكت فيه النَّجاسة، فإن كان كثيراً؛ سقط حكمها بغير خلاف. وإن كان يسيراً؛ فروايتان. ثمَّ من الأصحاب من يقول: إنَّما سقط حكمها، وإلَّا فهي موجودة. ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأنَّ له قوَّة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها وهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطَّاب ١. ومنها: اللَّبن المشوب بالماء المنغمر فيه؛ هل يثبت به ٢ تحريم الرَّضاع؟ فيه وجهان:
١ كتب على هامش (ن): (لعل فائدة هذا الخلاف: أن الحكم بطهارة الماء هل هو على سبيل العفو، أو لعدم نجاسةٍ فيه أصلاً؟ إن قلنا: هي موجودة؛ فهو على سبيل العفو، وإلا فلعدم النجاسة). ٢ في (أ) و (و): فيه.
→ prev 22 / 1463 next ←