99 · ص280 · ج2
قاعدة [٩٩]
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ١ ولا ضرر في بذله؛ لتيسُّره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها ٢؛ يجب بذله مجَّاناً بغير عوض ٣.
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الهرُّ لا يجوز بيعه على أصحِّ الرِّوايتين ٤، وفي ٥ «صحيح مسلم» النَّهي عنه ٦، ومأخذ المنع ما ذكرنا.
ومنها: الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى
١ قوله: (الأعيان) هي في (ب) و (و) و (ن): الأموال والأعيان.
٢ قوله: (أو المنافع المحتاج إليها) سقط من (ب) و (و) و (ن).
٣ زاد في (ج) و (د) و (هـ): في الأظهر.
٤ كتب على هامش (ن): (الذي اختاره الخرقي واحتج له صاحب «المغني»: جواز بيعها، وكذا قدمه في «المقنع»، وتبعه «الوجيز»، وأطلق «المحرر» الروايتين. بهامشه).
٥ قوله: (وفي) هو في (ب) و (هـ) و (و) و (ن): وثبت في.
٦ أخرج مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك».