← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
159 · ص131 · ج3
قاعدة [١٥٩] إذا ١ تعارض الأصل والظَّاهر: فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو ٢ العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك: فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر. وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل. وتارة يخرَّج في المسألة خلاف. فهذه أربعة أقسام: القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا: منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه. ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه.
١ في (أ) و (ج) و (هـ): وإذا. ٢ قوله: (أو) سقطت من (أ).
→ prev 159 / 1463 next ←