159 · ص131 · ج3
قاعدة [١٥٩]
إذا ١ تعارض الأصل والظَّاهر:
فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف.
وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو ٢ العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك:
فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر.
وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل.
وتارة يخرَّج في المسألة خلاف.
فهذه أربعة أقسام:
القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه.
ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه.
١ في (أ) و (ج) و (هـ): وإذا.
٢ قوله: (أو) سقطت من (أ).