← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
125 · ص445 · ج2
قاعدة [١٢٥] النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما. وهل تقيِّد المطلق، أو تكون استثناءً من النصَّ؟ ١ على وجهين فيهما. فهذه أربعة أقسام: أمَّا القسم الأوَّل؛ فله صور كثيرة: منها: لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصَّبيَّ يخرج، فخرج بغير اختيارها عليه؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن نوى ألَّا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى ألَّا تدعه؛ لم يحنث ٢؛ لأنَّها لم تدعه. ومنها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدَّار فأنت طالق؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن أراد ألَّا تدخلها بالكليَّة، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتَّى يراها تدخلها ٣.
١ كتب على هامش (ن): (الاستثناء من أنواع المخصِّصات، فينبغي كونه من القسم الثَّاني). ٢ قوله: (لم يحنث) سقط من (أ). ٣ ينظر: المغني (٢/ ٢١٨).
→ prev 125 / 1463 next ←