← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
19 · ص154 · ج1
قاعدة ١ [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور: منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني». وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم ٢، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه ٣ بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن بطة ٤،
١ سقطت هذه القاعدة من (ب). ٢ ينظر: المحرر ١/ ٢٣. ٣ كتب على هامش (ن): (كالجنون والحيض والنفاس). ٤ هو الإمام العلامة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، قال عبد الواحد العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة، وله مصنفات كثيرة، قيل: إن مصنفاته تزيد على مائة مصنف، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٢٩، المدخل لابن بدران ص ٤٩٩.
→ prev 19 / 1463 next ←