← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1182 · ص385 · ج3
وقال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يحنث مطلقاً؛ لأنَّ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه. ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره. وفي «المغني» احتمال: لا يحنث هنا ١. وعليه يتخرج: أنَّه لا يحنث إذا ٢ قلنا: القسمة بيع، والله أعلم ٣.
١ في (ب) و (ن): ههنا. ٢ في (ب) و (ن): إن. وفي (هـ): وإن. ٣ قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).