1182 · ص385 · ج3
وقال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يحنث مطلقاً؛ لأنَّ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه.
ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره.
وفي «المغني» احتمال: لا يحنث هنا ١.
وعليه يتخرج: أنَّه لا يحنث إذا ٢ قلنا: القسمة بيع، والله أعلم ٣.
١ في (ب) و (ن): ههنا.
٢ في (ب) و (ن): إن. وفي (هـ): وإن.
٣ قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).