← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1206 · ص394 · ج3
أحدهما: أن يحصل له ١ مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادةً، بأن يكون التصرُّف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح: أنَّه يصحُّ؛ اعتباراً فيه بالإذن العرفيِّ. ومن صور ذلك: ما لو قال له ٢: بعه بمائة، فباعه بمائتين؛ فإنَّه يصحُّ. وكذا لو قال له: اشتره لي بمائة، فاشتراه له بثمانين. ومنها: لو قال له: بعه بمائةٍ نسيئة، فباعه بها نقداً؛ فإنَّه يصحُّ. ومنها: لو قال: بعه بمائة درهم، فباعه بمائة دينار؛ فإنَّه يصح على الصَّحيح. وفيه وجه: لا يصحُّ؛ للمخالفة في جنس النَّقد. ومنها: لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو ابتاع شاةً وثوباً بدينار؛ فإنَّه يصحُّ، قال القاضي: هو المذهب. ثم ذكر احتمالًا: أنَّه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنَّه من غير الجنس. ومنها: لو أمره أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار ٣، تساوي إحداهما أو كل واحدة منهما ديناراً؛ فإنَّه يصحُّ كذلك.
١ في: (له) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن). ٢ قوله: (له) سقط من (أ). ٣ قوله: (شاتين بالدينار) هو في (ب) و (د) و (و): بالدينار شاتين.