← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
330 · ص69 · ج1
فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان: أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً. والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور ١؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً. وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً ٢.
١ في (أ): طهور وجهاً واحداً. وهي في (ب) مشطوب عليها. وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده). ٢ كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).