340 · ص73 · ج3
والثَّانية -وجعلها المذهب-: أنَّ عتق العبد والأمة ١ في ذلك سواء.
ومنها: عطيَّة الأولاد في الحياة، فإنَّ المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث، خلافاً لابن عقيل.
ومنها: الصَّلاة، فإنَّ المرأة تسقط عنها الصَّلاة أيَّام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوماً، وهو نصف الشَّهر.
١ في (أ): الأمة والعبد.