350 · ص78 · ج2
للوارث، أو للميِّت، أو للموصى له ١ ٢؟ وفيه ثلاثة أوجه.
فإن قيل: إنَّه للوارث، فهو مختصٌّ بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميِّت، فنماؤه من التَّركة.
وإن قيل: إنَّه للموصى له بمعنى: أنَّا نتبيَّن بقبوله مِلكَه بالموت، أو قيل: إنَّه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كلُّه للموصى له.
ومنها: النَّذر والصَّدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يَجُز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها، نص عليه أحمد في الوقف والصَّدقة ٣ في رواية حنبل ٤.
ولو اشترى عبداً فأعتقه، ثم بان به عيب فأخذ أرشه؛ فهل يملكه لنفسه، أو يجب عليه صرفه في الرقاب؟ على روايتين.
١ في (ب): به.
٢ كتب على هامش (د): (قال في الإنصاف: هو للورثة على الصحيح من المذهب، قال في مسألة الموصى بوقفه: وأفتى به الشيخ تقي الدين والشيخ عماد الدين السكري الشافعي، قال الدميري: وهو الظاهر، وأجاب بعضهم بأنه للورثة. قال صاحب الإنصاف: قلت: قد تقدم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك، وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه البر ليشتري بها ما يوقف؛ فاتجر بها الوصي، فقالوا: ربحه مع أصل المال فيما وصى به، وإن خسر ضمن النقص، نقله الجماعة، وقيل: ربحه إرث. انتهى كلام صاحب الإنصاف، وجزم بذلك في الإقناع وشرحه في الزكاة).
٣ في (ب) (د) و (هـ) و (و): الصَّدقة والوقف.
٤ ينظر: الوقوف والترجل (ص ٩٠).