364 · ص84 · ج1
ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح ١ معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثاً مع وجود الماء الرَّافع له.
ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين ٢، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.
١ في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): تستباح.
٢ قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا ينفسخ).