← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
441 · ص113 · ج3
يخيَّر الزَّوج بين ١ مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمَّى لها، وبين إسقاط المسمَّى) ٢. ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد قبل الدُّخول، وفيه روايتان: إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقيُّ وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرَّة. والثَّانية: يتنصَّف المهر، نقلها مهنَّى، واختارها أبو بكر؛ لأنَّ السَّيِّد هو مستحقُّ المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره. ويجاب عنه: بأن ٣ إعتاق السَّيِّد تسبَّب في الفسخ؛ فسقط حقُّه لتسبُّبه في سقوطه، وإن باشره غيره؛ كمن قال لغيره: ألقِ متاعي في البحر، ففعل. القسم الرَّابع: ما اشترك فيه الزَّوجان، وله صور: منها: لِعانهما؛ فذكر أبو بكر: أنَّ فرقة اللِّعان جاءت من جهة الزَّوجة؛ لأنَّ الفرقة إنَّما تقع بلعانها. وقال القاضي: يُخرَّج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟ على روايتين. ومنها: تخالُعُهما، وقد سبق أنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّ لها نصف الصَّداق، وهو قول القاضي وأصحابه.
١ في (ب): من. ٢ ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤٥). ٣ قوله: (بأن) هو في (أ): بأنْ يقال: إنَّ.