← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
790 · ص242 · ج3
أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضَّمِّ؛ لأنَّ الزِّيادة بالضَّمِّ تصير ١ وقصاً. والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد. والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة. القسم الثَّالث: أن تكون ٢ الزِّيادة لا تبلغ نصاباً ٣، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين: ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ. فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان: أحدهما ٤: لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد. والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة. القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً. ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر»، وعلَّل: بأنَّ
١ في (أ): فتصير. ٢ في (ب): يكون. ٣ في (ب): نصابها. وفي (ج): نصاباً بها. ٤ في (أ): أحدها.