831 · ص258 · ج1
والثَّاني ١: لهما الرُّجوع؛ نظراً إلى أنَّ حقَّهما ثابت في العين، وهي موجودة؛ فأشبه الرَّدَّ بالعيب.
والثَّالث ٢: إن عاد بملك جديد سقط حقُّهما، وإن عاد بفسخ العقد ٣ فلهما الرُّجوع؛ لأنَّ الملك العائد بالفسخ تابعٌ للملك الأوَّل؛ فإنَّ الفسخ رفع للعقد الحادث ٤؛ فيعود الملك كما كان.
ومنها: الفراش، فإذا وطئ أمة له، ثمَّ باعها ووطئ أختها بالملك ٥، ثمَّ عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين:
أشهرهما: أنَّه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما؛ حتَّى يحرِّم إحداهما.
والثَّاني: له استدامة استفراش الثَّانية ويجتنب الرَّاجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب «المحرَّر».
١ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الغريم).
٢ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الأب).
٣ في (ب) و (د) و (هـ): للعقد.
٤ زاد في (د) و (هـ): (من أصله على قول)، وكتبت في هامش (ب) وعليها إشارة حاشية.
٥ كتب في هامش (ب) و (هـ): (الأولى أن يقال: بالملك وغيره).