993 · ص318 · ج2
المسألة على تعارض الأصل والظَّاهر؛ كثياب الكفَّار وأوانيهم.
ومنها: طين الشَّوارع محكوم بطهارته على الصَّحيح المنصوص.
ومنها: إذا طلَّق واحدة من نسائه وأنسيها؛ فإنَّها تميَّز بالقرعة، ويحلُّ له وطء البواقي على المذهب الصَّحيح المشهور.
وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه.
ومنها: إذا أحرم بنسك وأنسيه، ثمَّ عيَّنه بقران؛ فإنه يجزئه عن الحجِّ.
وهل يجزئه عن العمرة؟ على وجهين:
أشهرهما عند المتأخِّرين: لا يجزئه؛ لجواز أن يكون أحرم بحجٍّ أوَّلاً ثمَّ أدخل عليه العمرة بنيَّة القران؛ فلا تصحُّ عمرته.
والثَّاني: يجزئه؛ لأنَّه إنَّما يمنع من إدخال العمرة على الحجِّ مع العلم، فأمَّا مع عدمه؛ فلا؛ تنزيلاً للمجهول كالمعدوم؛ فكأنَّه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين.
994 · ص318 · ج3
أمَّا إن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث؛ فهي ١ كبناء مشتري الشِّقص المشفوع وغرسِه؛ فيكون محترماً، يُتملَّك بقيمته.
ومنها: لو بِيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له من الموت؛ فهو شريك للورثة في الشُّفعة، وإلَّا فلا حقَّ له فيها.
ومنها: جريانه من حين الموت في حول الزَّكاة، فإن قلنا: ملكه للموصى له؛ جرى في حوله.
وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في حولهم حتَّى لو تأخَّر القبول سنة كانت زكاته عليه، أم لا؛ لضعف ملكهم فيه وتزلزله، وتعلُّق حقِّ الموصى له به، فهو كمال المكاتب؟ فيه تردُّد.
١ في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): فهو.