← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
373 · ص382 · ج1
تقولُ يا أبا الحسنِ؟ ). فقالَ: (إنْ كانوا قالوا برأيهم، فقد أخطأَ رأيُهم، وإنْ كان قالوا في هواك، فلم ينصحوا لك، أرى أنْ ديته عليك، فإنَّك أفزعتها ... ). فأَمَرَ عمرُ عليًا أنْ يقسمَ عقلَه ١ على قريشٍ ٢. وجه الدلالة: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو مِنْ أهلِ الاجتهادِ قلَّد عليًا - رضي الله عنه - ٣، ولم يُنكر عليه أحدٌ، فكانَ إجماعًا ٤. رابعًا: ما جاءَ مِنْ أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل عبدَ الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن مسألةٍ في الصرفِ؟ فأجابَ فيها بأنَّه لا بأسَ به. فقال عمر: (لكنّي أكرهُه). فقال ابنُ مسعود: (قد كرهتُه إذ كرهتَه) ٥. وجه الدلالة: أنَّ عبدَ الله بن مسعود - رضي الله عنه - وهو مِنْ أهلِ الاجتهادِ، تَرَكَ قولَه تقليدًا لعمرَ - رضي الله عنه - ٦. مناقشة الدليل الخامس: لا نُسلّمُ انعقادَ إجماعِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على
١ العقل: الدية. انظر: القاموس المحيط، مادة: (عقل)، (ص/ ١٣٣٦). ٢ جاء أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من طريق الحسن، وأخرجه: عبدُ الرزاق في: المصنف، كتاب: العقول، باب: من أفزعه السلطان (٩/ ٤٥٧)، برقم (١٨٠١٠)؛ والبيهقيُّ في: السنن الكبرى، كتاب: الإجارة، باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم (٦/ ١٢٣). والأثر منقطع، يقول ابن الملقن في: البدر المنير (٨/ ٤٩٤): "هذا منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر". وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٥/ ٢٦٧٤). وذكر البيهقي في: السنن الكبرى، كثاب: الأشربة والحد فيها، باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين (٨/ ٣٢٢) أنَّ الإمام الشافعي بلغه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فذكر الأثر. ٣ انظر: العدة (٤/ ١٢٣٤). ٤ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٧). ٥ ذكر أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عدد من الأصوليين - كما سيأتي توثيقه في حاشية وجه الدلالة منه - ولم أقف عليه مسندًا - فيما رجعت إليه من مصادر - ولم أقف على ذكر له في غير كتب أصول الفقه، ويغني في الاستدلال عنه قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ عمر كره الصلاة بعد العصر، وإني أكره ما كره عمر). وسيأتي تخريج هذا الأثر. ٦ انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/ ٢٨٤)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٥)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٣٦).