← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
93 · ص98 · ج1
كتابِه: (البرهان) ١. التعريفُ الثاني: أخذُ القولِ مِنْ غيرِ معرفةِ دليلِه. وهذا تعريفُ تاجِ الدينِ بنِ السبكي ٢. وجليٌّ شمولُ التقليدِ - في ضوءِ هذينِ التعريفينِ - لأخذِ العامي قولَ المجتهدِ، وأخذِ العامي قولَ عامي مثلِه، وأخذِ المجتهدِ قولَ عامي، وأخذِ المجتهدِ قولَ مجتهدٍ مثلِه. التعريفُ الثالثُ: أخذُ مذهبِ الغيرِ، بلا معرفةِ دليلِه. وهذا تعريفُ المرداوي ٣، وابنِ النجارِ الفتوحي ٤. ويدخلُ تحتَ التعريفِ أخذُ العامي قولَ مجتهدٍ. مِن التعريفاتِ التي سارت في الاتجاه الثاني: التعريفُ الأولُ: اتباعُ مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌ، ولم يستندْ إلى علمٍ. وهذا تعريفُ القاضي أبي بكرٍ الباقلاني ٥. يقولُ القاضي أبو بكرٍ الباقلاني معلِّقًا على هذا التعريفِ: "الذي نختارُه أنَّ ذلك - أي: أخذ العامي قول المجتهد - ليس بتقليدٍ أصلًا؟ فإنَّ قولَ العالمِ حجةٌ في حقِّ المستفتي؛ إذ الربُّ - تعالى وجلَّ - نَصَبَ قولَ العالم عَلَمًا في حقِّ العامي، وأوَجَبَ عليه العملَ به ... ويتخرّجُ لك مِنْ هذا الأصلِ أنَّه لا يُتَصوّر - على ما نرتضيه - تقليدٌ مباحٌ في الشريعةِ" ٦.
= الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٩٨)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ ١٣٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٨٧). ١ انظر: (٢/ ٨٨٨). ٢ انظر: جمع الجوامع (٢/ ٣٩٢) بشرح المحلي. ٣ انظر: التحبير (٨/ ٤٠١١). ٤ انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠). ٥ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢٥). ٦ المصدر السابق (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
→ prev 93 / 1617 next ←