295 · ص482 · ج2
كره ابتلاعه بل يطرحه فإن قلعه بلسانه أكله ولم يكره نص عليه الشافعي رحمه الله، قال في الإحياء: وهو مروي عن أهل البيت ١، قاله في مختصر الكفاية.
٣٣٩ - وَرُوِيَ عَن وَاثِلَة - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من لم يخلل أَصَابِعه بِالْمَاءِ خللها الله بالنَّار يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير ٢.
قوله: عن واثلة هو بن أسقع بن [بن عبد العزى بن عبد ياليل الكناني الليثي تقدمت ترجمته].
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار" تقدم الكلام على تخليل الأصابع في حديث أبي أيوب وغيره.
٣٤٠ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لتنتهكن الْأصَابع بالطهور أَو لتنتهكنها النَّار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط مَرْفُوعا وَوَقفه فِي الْكَبِير على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد ٣ وَالله أعلم.
١ آداب الأكل (ص ٤٨).
٢ أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٦٤ رقم ١٥٦) والشاميين (١٥٠٩) و (٣٣٨١) و (٣٤٠٥). وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٣٦: رواه الطبراني في الكبير، وفيه العلاء بن كثير الليثي، وهو مجمع على ضعفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٦٥٥) وضعيف الترغيب (١٥٤).
٣ أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٢٢ رقم ٢٦٧٤) مرفوعا، والكبير (٩/ ٢٤٦ رقم ٩٢١٢). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي عوانة إلا شيبان، وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٣٦: رواه الطبراني في الأوسط، ووقفه في الكبير على ابن مسعود، وإسناده حسن. وقال الألباني: حسن صحيح الصحيحة (٣٤٨٩) وصحيح الترغيب (٢١٨).