4028 · ص494 · ج13
صَحِيحه وَالْحَاكِم بِاخْتِصَار عَنهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١ التولة بِكَسْر الْمُثَنَّاة فَوق وبفتح الْوَاو شَيْء شَبيه بِالسحرِ أَو من أَنْوَاعه تَفْعَلهُ الْمَرْأَة ليحببها إِلَى زَوجهَا.
٥٢٤٧ - وَعَن عَائِشَة -رضي الله عنها- قَالَت لَيْسَ التميمة مَا تعلق بِهِ بعد الْبلَاء إِنَّمَا التميمة مَا تعلق بِهِ قبل الْبلَاء رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ٢.
١ أخرجه ابن حبان (٦٠٩٠)، والحاكم (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) و (٤/ ٤١٧ - ٤١٨). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٧٢)، وصحيح الترغيب (٣٤٥٧). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
٢ أخرجه الحاكم (٤/ ٤١١٨) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٥٨٩ رقم ١٩٦٠٦). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤٥٨). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.