← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
5154 · ص90 · ج5
القول هو الأصح قال: ويجب في الآخر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه المذكور في أول الفصل وحديث الفتخات من الورِق وهو مذكور أيضًا ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير قال: الحافظ ١ قال: الخطابي الظاهر من الأيات يشهد لقول من أوجبها [والأثر] يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها واللّه أعلم. الثالث: من الاحتمالات أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لها ما رواه النسائي وأبو داود ٢ عن ربعي بن حِراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما أنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به" وأخت حذيفة اسمها فاطمة وكان له أخوات قد [أدركن] النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: النسائي باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب.
= ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كما ذهب أكثر العُلماء إلى عدم وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الثلاثة وهو قول: عبد اللّه بن عمر، وجابر بن عبد اللّه، وأنس بن مالك، وعائشة، وأسماء. وهو قول: القاسم، والشعبي، وقتادة، ومحمد بن علي، وعمرة. وهو قول: مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور المغني لابن قدامة، (٣/ ٦٠٥). ١ ينظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٤). ٢ أخرجه أحمد (٢٧٠١١) النسائي ٨/ ١٥٦، وفي الكبرى (٩٤٣٧)، والبيهقي ٤/ ١٤١ وابن سعد ٨/ ٣٢٦، والدارمي (٢٦٤٥) وضعفه الألباني كما في المشكاة المصابيح (٢/ ١٢٥٧).