5485 · ص123 · ج6
الأخيرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك انت الأعز الأكرم، فإن كان في عمرة قال: وعمرة متقبلة بدلا من حجا مبرورا، روي: "رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم" ١، ويستحب في السعي الطهارة والستر [والمشى] والموالاة بينه وبين الطواف وكذلك الموالاة بين السبع، ويكره أن يقف في سعيه لحديث، ولو أقيمت الصلاة قطعه وصلى ثم بنى ٢. أ. هـ.
فرع: لو طاف راكبا أو محمولا ففي قول لا يرمل لأنه فيه أذى الناس والأصح أن الحامل يرمل بالمحمول والراكب يحرك الدابة ٣.
فرع آخر: لو ترك الرمل في الثلاثة الأول لم يأت به في الأربعة الأخيرة لأن المشي فيها سنة فلا تترك سنة لسنة أخرى، فإن قيل: لو منعته الزحمة عند قربه من البيت من الرمل ولم يرج زوالها فإنه يتباعد عنه ليرمل فقد ترك سنة القرب لسنة الرمل، قيل: ثم السنتان في نفس العبادة فلا [يكون] لأحدهما [مزية فإن] القرب فضيلة في محل العبادة والرمل فضيلة في نفس العبادة فقط، كما أن الصلاة جماعة في البيت أفضل منها منفردا في المسجد نعم قال الماوردي: إن كان إذا تباعد ليرمل خالط النساء لفعلهن ما هو الأفضل في حقهن وهو الطواف متباعدا فليقرب من البيت ويترك الرمل ويستحب أن
١ السنن الكبرى للبيهقى (٥/ ١٣٧) والمعرفة (٧/ ٢٣٠)، والأذكار (ص ١٩٤)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩١).
٢ النجم الوهاج (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
٣ المجموع (٨/ ٤٤) والروضة (٣/ ٨٧)، وكفاية النبيه (٧/ ٣٧٩).