← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
6172 · ص199 · ج1
وهو كناية عن الوطء، قاله الحافظ ١، ولم يذكر ضم الفاء، وزاد غيره: أي لا تكسره؛ والافتضاض بالفاء والاقتضاض بالقاف والافتراع بالتاء أيضًا كله بمعنى، يقال: اقتض الجارية بالقاف أي افتضها بالفاء ومعناه: لا تكسره، وهو عبارة عن إزالة عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله عليها ٢؛ والخاتم فيه لغتان: كسر التاء وفتحها ٣ وهما قراءتان في السبع ٤. قوله: "إلا بحقه"، أي بواجبه في الشرع الذي كانوا عليه، قاله في المشارق ٥، وقال غيره: والمراد بالحق هنا الوجه الجائز من النكاح لا بالباطل من الفاحشة ٦، أي: لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال ٧، والله أعلم. قوله: "فتحرجت من الوقوع عليها" أي تجنبت عن الحرج واحترزت منه ٨، والحرج: الإثم كما يقال: تأثم: خرج عن الإثم، وتحنث: خرج عن
١ أى المنذرى. ٢ مشارق الأنوار (٢/ ١٦٠)، ومطالع الأنوار (٥/ ٢٥٥). ٣ السبعة في القراءات (ص ٥٢٢)، وشرح المشكاة (٩/ ٢٩١٢)، وطرح التثريب (٤/ ٤٠)، والكوثر الجارى (١/ ١٥٥). ٤ السبعة في القراءات (ص ٥٢٢)، والحجة للقراء السبعة (٥/ ٤٧٦). ٥ قاله في مطالع الأنوار (٢/ ٣٤٦)، وانظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢١٠) وفيه: ولا يفض الخاتم إلا بحقه أي بالوجه المباح الجائز وقال في (١/ ٢٣٠): تريد عذرتها لا تستبحها إلا بالنكاح الجائز. ٦ إكمال المعلم (٨/ ٢٣٧). ٧ الكواكب الدرارى (١٠/ ١٠٥). ٨ الكواكب الدرارى (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).
→ prev 6172 / 10687 next ←