9718 · ص632 · ج5
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث" الرفث: قال الحافظ ١ بفتح الفاء والراء ويطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به [خطاب] الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع وقال كثير من العلماء: إن المراد به [فى هذا] الحديث الفحش وردئ الكلام أ. هـ.
وقال القاضي عياض ٢: يرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاها في المشارق والمراد به الفحش من القول وقال صاحب العلم المشهور ٣: الرفث في كلام العرب على وجهين أحدهما: الجماع والآخر الكلام القبيح والفحش من المقال والتشاتم والخنا والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام ومنه اللغو كله والباطل والزور ٤ وقال أبو عبيد: اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن والفحش أشد من اللغو ٥، أ. هـ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يصخب" هذا هو بالصاد هو هنا بالصاد ويقال أيضًا بالسين والصاد وهو الصياح ٦، وقال في العلم المشهور ٧: والصخب ارتفاع الأصوات واختلاطها وصواب كتبه بالصاد وضعف الخليل من كتبها
١ أي المنذري كما بعد حديث ١٤٤٧.
٢ مشارق الأنوار (١/ ٢٩٦).
٣ العلم المشهور (لوحة ١٢٢ و ١٢٣).
٤ التمهيد (١٩/ ٥٤ - ٥٥).
٥ الاستذكار (٢/ ٢٠) والتمهيد (١٩/ ٣٢).
٦ مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٩).
٧ العلم المشهور (لوحة ١٢٣).