995 · ص131 · ج5
ويعني العامل الذي يأخذ في الزكاة أكثر من القدر الواجب بظلم أرباب الأموال هو في الوزر كالذي لايعطي الزكاة وقال: ابن قتيبة الإعتداء والعدوان والتعدي هو الظلم ووضع الشيء في غير موضعه فالاعتداء مجاوزة الحد فقد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال وهذا شبه بحديثه الآخر حيث قال: لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "إياك وكرائم أموالهم" ١ كأنه يمنعهم ذلك عن أدائها السنة القابلة وقد نهى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أن تؤخذ الصدقة من حزرات أموالهم كي يجمعوا ٢ ا. هـ.
وقيل أراد الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة يكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء ٣ كما تقدم ذكره.
قوله: من رواية سعد بن سنان، وسعد بن سنان كندي مصري قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة واختلف فيه فقيل سعد بن سنان وقيل سنان بن سعد قال: البخاري والصحيح سنان بن سعد واللّه أعلم.
١١٧١ - وَعَن جَابر بن عتِيك - رضي الله عنه - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَيَأْتِيكُمْ ركب مبغضون فَإِذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بَينهم وَبَين مَا يَبْتَغُونَ فَإِن عدلوا فلأنفسهم وَإِن ظلمُوا فَعَلَيْهِم وأرضوهم فَإِن تَمام زَكَاتكُمْ رضاهم وليدعوا
١ أخرجه البخاري (٢٤٤٨) مسلم (١٩).
٢ أخرجه الطحاوى في معانى الآثار (٣٠٦٧) عن عائشة. وأخرجه أيضًا (٣٠٦٨) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٠٢) عن عروة مرسلًا.
٣ النهاية (٣/ ١٩٣).