148 · ص224 · ج1
الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَمنِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُم عَلَى مَا يُكَفَّرُ اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا؟ إِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكَارِهِ ١، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ تَغْسلُ ٢ الخَطَايَا غَسْلًا".
قَالَ البَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ صَفْوَانُ [عَنْ الحَارث عَنْ سَعِيد] فِي الأَذْكَارِ، وَقَالَ: أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِي العبَّاسِ عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مَجْهُولٌ.
[٢٩٢] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، ثَنَا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا [عَبْدُ الرَّحمن] ابنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا (أَبُو العَّباسِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ. . فذكَره ٣.
[٢٩٣] (*) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبِي، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ ابنِ يَحْيَى بنِ أَخِي عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا أَدُلُّكُم (عَلَى) مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الخَطِيئَةَ وَيَمْحُو ٤ بِهِ الذُّنُوبَ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إسْبَاغُ
[٢٩٢] كشف (٤٤٨) مجمع (السابق). وهو في البحر الزخار [برقم ٥٢٩].
[٢٩٣] كشف (١٩٤٧) مجمع (٢/ ٣٦). وقال: رواه الطبراني [مسنده لم يطبع. وقد أورده في حاشية (ب) فالحمد للَّه]، والبزار بنحوه، وشيخ البزار خالد بن يوسف السمتي عن أبيه، وهما ضعيفان، وإسحاق لم يدرك عبادة.
_________
١ قوله: "إسباغ الوضوء في المكاره" المكاره جمع مكره، والمراد إتمام الوضوء في وقت كراهة ذلك كأن يكون الماء شديد البرودة.
٢ في (ش): يغسل.
٣ بياض بالأصلين.
(*) في حاشية (ب) طب: حدثنا الحسن بن إسحاق، ثنا شيبان بن فروخ. . . بن زيد، ثنا موسى ابن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة. . . الصامت رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . لم بكفارات الخطايا. . . الحديث فيه انقطاع.
٤ في الأصلين يمحا. وما أثبتناه من (ش).