322 · ص398 · ج1
لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قَالَ الشَّيْخُ: فِيهِ صَدَقَةُ، وَهُو ضَعِيفٌ.
قُلتُ: وَكَذَا فَرْقَدُ.
[٦٥٦] حَدَّثَنَا [بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا السَّكَنُ بن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الدَّالُ ١ عَلَى الخَيرِ كَفَاعِلِهِ، وَاللَّهُ يُحبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ".
بَابٌ: صَدَقَةُ الفطْرِ
[٦٥٧] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ [المَدَائِنيُّ] ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن نَافَعٍ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ عَمْرِو بنِ عَوفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ٢ صَلَاةَ العِيدِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}.
قَالَ: لَا نَعْلَمُ [أَحَدًا] رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا كَثِيرٌ ٣.
وَهُو ضَعِيفٌ جِدًّا.
[٦٥٦] كشف (١٩٥١) مجمع (٣/ ١٣٧). وقال: رواه البزار، وفيه زياد النميري، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ. وابن عدي، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى كذلك [ج ٧/ رقم ٤٢٩٦].
[٦٥٧] كشف (٩٠٥) مجمع (٣/ ٨٠). وقال: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد اللَّه، وهو ضعيف.
_________
١ في (أ): الدارقطني، وضرب عليها وألحق بالهامش "الدال".
٢ في (أ): تصلي. بالمثناة من فوق.
٣ في (ش): إلا عمرو بن عوف، ولا عنه إلا ابنه، ولا عنه إلا كثير.