← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
ابن حجر العسقلاني كتب السنة 292 هـ
A− A+
431 · ص515 · ج1
عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فأَرَادَ الزُّبيرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ". قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ (غَيْرُهُ) ١ عن عاصمٍ، عن أَبِي عثمانَ مُرْسَلًا، ورَوَاهُ التَّيميُّ [عن أَبِي عُثمانَ] عَنْ رَجُلٍ. بابٌ: الصَّرْفُ [٨٩٧] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاودَ، ثنا بَحْر بْنُ كُنَيزٍ [أبو الفضْلِ]، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرَيْنِ". قَالَ: لَا نَعلمُهُ بِهَذَا اللَّفظِ إِلَّا عن أَبِي بَكْرَةَ، وبَحْرُ [بْنُ كُنَيزِ] هُو جَدُّ عَمُرو بن عَلِيٍّ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ. [قال الشَّيْخُ: لَم أَرَهُ بِهَذَا السِيَاقِ، وفي الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِهِ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بالذهبِ" - الحديث، ولمْ يَذكر مُدَّة تاريخ]. بابٌ: الرِّبا [٨٩٨] حدَّثنا يوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَريرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن منصورٍ، عن
[٨٩٧] كشف (١٣٢٠) مجمع (٤/ ١١٥ - ١١٦). وقال: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ - رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف. [٨٩٨] كشف (١٣١٤) مجمع (٤/ ١١٢ - ١١٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير بنحوه [ج ١/ أرقام ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠٢٨، ١٠٩٧]، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إِلَّا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم = _________ ١ في (ش): سريج، عن حماد.