296 · ص372 · ج1
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِي حَقَّها فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا ١ إِلَّا جِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ (**) قَرْقَر تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَدَت ٢ أُخْرَاهَا ٣ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ وَيَرَى سَبِيلَهُ".
[قَالَ: البَّزارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ].
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[٦٠٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - (هُوَ) ٤: ابنُ إِبْرَاهِيمَ (الغَفَارِيُّ) ٤ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد ٥ (بنِ أَسَلَمَ) ٤، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ظَهَرَتْ لَهُمْ الصَّلاةُ فَقَبِلُوهَا ٦، وَخُفِيَتْ لَهُم الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا، أُولَئِكَ هُم المُنَافِقُونَ".
قَالَ: لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ.
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[٦٠٨] كشف (٨٨٣) مجمع (٣/ ٦٤). وقال: رواه البزار، وفيه عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.
_________
١ قوله: "رسلها ونجدتها" الرسل: الهينة والتأني، والنجمة: الشدة.
(**) في حاشية (ب): القاع: المكان المستوي من الأرض القرقر. . . .
٢ في الأصلين: نفذت. بالذال المعجمة وهو تصحيف.
٣ في (ب): آخرها.
٤ سقط من (ش).
٥ في (ش): يزيد وهو تحريف.
٦ في (م): فصلوها.