306 · ص382 · ج1
سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ، وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ" ١.
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[٦٢٥] حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١ (هُو ابنُ مَسْعَدَةَ) ٢، ثَنَا [إِسْمَاعِيلُ] ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبلًا فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيرٌ مِن أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَو مَنَعُوهُ".
قَالَ: تَفَرَّدَ الضَّحَّاكُ بِقَولِهِ عَنْ عَائِشَةَ.
قُلتُ: وَرَوَاهُ الثِّقَاتُ الأَثْبَاتُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ، وَمِن ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
[٦٢٦] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - (أَظُنُّهُ ابنُ هَانِي) ٣ - ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ -يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ عَنْ بِشْرِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَاهُ فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذِهِ الشُّعُوبِ فَاحْتَطِبا فَبيعَاهُ ٤، فَأَصَابَا طَعَامًا، ثُمَّ ذَهَبا فَاحْتَطَبَا أَيْضًا، فَجَاءَا، فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى ابْتَاعَا ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ ابْتَاعَا حِمَارَيْنِ فَقَالا: قَد بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي أَمْرِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
بِشْرٌ ضَعِيفٌ.
[٦٢٥] كشف (٩١٢) مجمع (٣/ ٩٤). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات.
[٦٢٦] كشف (٩١١) مجمع (٣/ ٩٤). وقال: رواه البزار، وفيه بشر بن حرب، وفيه كلام، وقد وثق.
_________
١ في (ش): سواك.
٢ في (أ): حدثنا ابن حميد. وهي زيادة مقحمة لا وجه لها.
٣ ليس في (ش).
٤ في (م): تباعاه. وفي (ش، م) فباعا.